تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

مسألة 7 : الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة

وهو وإن اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة إلَّا أنّ المراد ( 1 ) هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة ونصف حمّصة وعشرها . وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربع وعشرين حمّصة معتدلة . فالدّرهم يقارب نصف ريال عجميّ وكذا ربع روپية إنگليزية .
شرح
( 1 ) قال الشهيد في الذكرى : « كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل « 1 » » . ووافقه في المستمسك فقال : « إنّ الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه » وعليه فإنّهما قدّرا الدرهم بسبعة أعشار المثقال « 10 / 7 » . ويستفاد من النصوص أنّ مقدار الدرهم ستّة دوانيق ومقدار كلّ دانق اثنا عشر حبّة . منها : ما رواه سليمان بن حفص المروزيّ قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) : « الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء وصاع النّبيّ خمسة أمداد والمدّ وزن مأتين وثمانين درهما والدّرهم وزن ستّة دوانيق والدّانق وزن ستّة حبّات والحبّة وزن حبّتي الشّعير من أوسط الحبّ لا من صغائره ولا من كبائره « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 6 - ص 101 . « 2 » الوسائل / ج 1 - ص 338 - ب 50 - ح 3 .