مسألة 8 : المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللَّقطة ، وفي الدرهم .
فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا وكان قيمته في بلد الالتقاط ( 1 ) وزمانه أقلّ من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية وكان قيمته أقلّ من ربعها جاز تملَّكه في الحال ولا يجب تعريفه .
شرح
« في الذّهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة « 1 » » .
وفي موثّق علي بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه ( ع ) قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين » . « 2 »
( 1 ) مقصوده ( قده ) من بلد الالتقاط هو البلد الذي وجد فيه الشيء . وأمّا دليل ذلك ظهور النصوص حيث إنّ القيمة الفعلية عند أهل العرف تكون بحسب قيمة بلد الالتقاط . وإنّ ظاهر النصوص ضمان اللَّقطة بما لها من القيمة الفعلية المتعارفة .« 1 » الوسائل / ج 6 - ص 92 - ب 1 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 6 - ص 93 - ح 5 .