تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
ومنها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « أنّه قال في اللَّقطة يعرّفها سنة « 1 » » . ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن اللَّقطة يصيبها الرّجل قال : يعرّفها سنة « 2 » » . وخبره الآخر قال : « وسألته عن الرّجل يصيب اللَّقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يعرّفها سنة « 3 » » . وغيرها من النصوص نقلها تماما في الوسائل فراجع . وقد قيّدت مدة التعريف في هذه النصوص بالسّنة . وأمّا ما ورد في رواية أبان بن تغلب عن الصادق ( ع ) : « . . فقال ( ع ) : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه أيّام وإلَّا تصدّق به « 4 » » من توقيت التعريف بثلاثة أيّام ، فمحمول على صورة اليأس عن معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام أو التصدّق مع الضمان كما قال في الوسائل .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 11 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 12 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 13 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 7 .