تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فلا ضمان عليه وليس ( 1 ) له تملَّكها . وان كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة تملَّكها والتصدّق بها مع الضمان فيهما وإبقاؤها أمانة في يده من غير ضمان .
شرح
( 1 ) استدلال في الجواهر على عدم جواز تملَّك لقطة الحرم حتّى بعد التعريف . أوّلا : بالإجماع . وثانيا : بعمومات حرمة الاستيلاء على مال الغير ، بضميمة خلوّ نصوص المقام من جواز التملَّك . ولكن كلاهما مخدوشان . اما الإجماع : فلأنّه محتمل المدرك لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض نصوص المقام أو العمومات المزبورة . وأمّا العمومات الناهية عن تصرّف مال الغير وتملَّكه فخصّصت بما ورد من النصوص في المقام . وثالثا : بظهور بعض النصوص الواردة في المقام في عدم جواز تملَّكها . فمنها : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « قال ( ع ) : اللَّقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف سنة فإن وجدت صاحبها وإلَّا تصدّقت بها ولقطة غيرها وتعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك « 1 » » . وجه الدلالة واضح حيث إنّ الإمام ( ع ) بصدد تقسيم اللَّقطة . وقد بيّن« 1 » الوسائل / ج 9 - ص 361 - ب 28 - ح 4 .