تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الثاني ، أم لا ؟ كما أشار إلى ذلك في التذكرة . حيث قال : « لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنّها كانت قبل ذلك معمورة وجرى عليها ملك مسلم ، فلا يخلو إمّا أن يكون المالك معيّنا أو غير معيّن فإن كان معيّنا فإمّا أن تنتقل اليه بالشراء أو العطية وشبهها أو بالإحياء فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف » . وقال في الجواهر : « وبالجملة المسلَّم من الإجماع المزبور - أي الذي ادّعاه في التذكرة - إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الإمام ( ع ) مثلا . أمّا إذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالاحياء « 1 » » . ومنه يعلم أن المقصود بالاحياء أعمّ ممّا إذا كان هو السبب الأصلي للملك ومنشأ الأسباب اللاحقة ، وممّا إذا كان سببا فعليا لاحقا . وعليه فتدخل الأرض المشتراة والموروثة ونحوهما ممّا كان مسبوقا بالإحياء في المملوكة بالاحياء .« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 21 .