تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة ( 1 ) لا يجوز له أخذه ، ضمنه ويجب عليه الإنفاق عليه . وليس له الرّجوع بما أنفقه على صاحبه وان كان من قصده الرجوع عليه كما مرّ فيما يؤخذ من العمران .

مسألة 6 : إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري

فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز ( 2 ) لكل أحد
شرح
المعارضة بينهما حيث إنّ في هذا الخبر أمر الإمام ( ع ) بحفظها وردّها على صاحبها على فرض عدم التعريف . ولكن في الصحيحة جوّز - عليه السّلام - أكل الشاة بعد تعريفها وعدم معرفة صاحبها . هذا مضافا إلى ضعف سند الخبر الثاني بوقوع عبد اللَّه بن الحسن في طريقه . ( 1 ) لأنه غصب ولا يرجع الغاصب بما أنفق في حفظ المال المغصوب وإيصاله إلى المغصوب منه . كما ورد في تعليل صحيحة أبي ولَّاد حيث سأل أبا عبد اللَّه : « فلي عليه علفه فقال ( ع ) : لا لأنّك غاصب « 1 » » . ( 2 ) كما جرت عليه السيرة ودلَّت عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلَّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه فأخذه غيره فأقام عليها وأنفق نفقتها حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنّما هي مثل الشّيء المباح « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 13 - ص 226 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ح 2 .