تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

مسألة 7 : إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها

ولم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني ، فليس له أخذها وتملَّكها إلَّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلأ ( 1 ) .
شرح
عبد اللَّه ( ع ) قال : ان أمير المؤمنين ( ع ) كان يقول : « في الدّابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للَّذي أحياها . قال ( ع ) : وقضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ترك دابة بمضيعة فقال : . . إن كان تركها في غير كلأ ولا ماء فهي لمن أحياها « 1 » » . ومنها موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد فقال : . . وإن تركها في خوف وعلى غير ماء وكلأ فهي لمن أصابها « 2 » » . فإن قوله ( ع ) : « هي لمن أحياها أو أصابها » . ظاهر في الملكية ونفي الضمان . ( 1 ) وذلك لأن الأصل عدم أعراض المالك عنها عند الشك ، بخلاف ما لو كان في مكان خوف فإنّها حينئذ لمن أصابها وأنفق نفقتها واقام عليها حتى أحياها من الكلال والموت كما في صحيح ابن سنان وخبر مسمع « 3 » بل« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ح 3 .