تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

مسألة 8 : إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه

بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملَّكه إلَّا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ . وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا ( 1 ) .
شرح
لمطلق من أصابها حينئذ كما في موثقة السكوني « 1 » . ( 1 ) والدليل على ذلك النصوص المتضمّنة لهذا التفصيل كصحيح هشام « 2 » وخبر علي بن جعفر « 3 » وموثقة معاوية بن عمّار « 4 » . والمراد من قوله : « مطلقا » أي سواء كان صحيحا أم غير صحيح .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 363 - ب 13 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ب 13 - ح 7 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 5 .