تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
كالفرس والغزال أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلأ . وان كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشّاة وأطفال البعير والدوابّ جاز أخذه ( 1 ) .
شرح
عليه صغار السباع » . ( 1 ) التفصيل بين الحيوانات الضعيفة وغيرها الموجودة في غير العمران 1 - يستفاد هذا التفصيل من عدّة نصوص ، مثل خبر مسمع وموثقة السكوني ذكرناهما تماما في أوائل البحث فراجع . وقد ذهب إلى ذلك المشهور كالشيخ والسلَّار والحلَّي والفاضلين والشهيدين بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا واستظهر ذلك في الجواهر من ظهور تعليل النبي ( ص ) جواز أخذ الشاة بقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذّئب » وتعليله في منع أخذ البعير بقوله : « معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه » . فان ظاهر هذا التعليل أنّ الشاة لمّا لا تقدر على حفظ نفسها يجوز أخذها بخلاف البعير المتمكَّن من حفظ نفسه لاستحكام خفّه ووفور الماء والغذاء في معدته . فيفهم منه أنّ المدار في جواز أخذ الضالَّة عدم استقلالها وامتناعها . فان الضالَّة الممتنعة تتمكَّن من حفظ نفسها إلى أن يجيء
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 165 | علي أكبر السيفي المازندراني