تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
صاحبها بخلاف غيرها . ويدلّ على ذلك أيضا قوله ( ع ) : « إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها » في موثقة السكوني وغيرها . وقد بيّن ملاك جواز الأخذ وعدمه في هذه الطائفة من النصوص كون الضالَّة في معرض الخطر والخوف من الهلاكة وعدمه . ويعلم من ذلك أنّ امتناع الضالَّة وعدمه لا موضوعية له . بل الملاك الأصلي : كونها في معرض الخوف والخطر أو في مكان الأمن . وانّ امتناع الضالَّة لمّا يوجب صيانته وحفظه من الهلاكة لذا لا يجوز أخذها . وكذا مع عدم تمكَّنها من حفظ نفسها ، لمّا يخاف عليها فلذا يجوز أخذها . ومن هنا يعتبر في جواز أخذ الشاة الضالَّة خوف هلاكتها أو سرقتها كما هو ظاهر الدّوران في قوله ( ص ) : « هي لك أو لأخيك أو للذّئب » . وعليه فإذا لم تكن الشاة في معرض خطر الهلاكة أو السرقة - كما ربما يتّفق في العمران - لا يجوز أخذها قطعا من دون فرق بينها وبين الحيوانات الممتنعة في هذه الصورة .