تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فإذا أخذه عرّفه ( 1 ) على الأحوط في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد . فإن عرف صاحبه ردّه اليه والَّا كان له تملَّكه ( 2 ) وبيعه وأكله مع الضّمان لمالكه لو وجد . كما أن له إبقاءه وحفظه لمالكه ولا ضمان عليه .
شرح
( 1 ) بل على الأقوى لعموم صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن رجل أصاب شاة في الصّحراء هل تحلّ له ؟ قال ( ع ) : قال رسول اللَّه ( ص ) : هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها وعرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها على صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها « 1 » » . ويدلّ على ذلك خبره الآخر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن اللَّقطة إلى أن قال وسألته عن الرّجل يصيب ثوبا أو درهما أو دابّة كيف يصنع بها ؟ قال ( ع ) : يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها « 2 » » . ( 2 ) كما هو المصرّح به في صحيحة علي بن جعفر « وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها » وقد يتوهم المعارضة بينها وبين خبره الآخر حيث أمر الإمام ( ع ) فيه بحفظها حتى يجيء طالبها فيردّها اليه . ولكن يعمل بالتأمّل عدم وجود« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ح 7 - ص 370 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ح 7 - ص 370 - ح 2 .