تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
والأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكا ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك ( 1 ) .

مسألة 4 : ما يوجد من الحيوان في غير العمران

من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والآجام ونحوها ، ان كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من ( 2 ) صغار السباع - مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها - إمّا لكبر جثّته كالبعير أو سرعة عدوه
شرح
كل طائر يملك جناحيه والخارج منه يقينا ما إذا عرف مالكه بشخصه أو يمكن معرفة شخصه وإيصال طيره اليه وأمّا في غير ذلك ممّا جهل مالكه فيرجع إلى هذه العمومات . ( 1 ) لاختصاص بعض النصوص المجوّزة لتملَّكه بصورة عدم العلم بأصل وجود المالك كما هو ظاهر قوله : « ولا يعرف له طالبا » في صحيح البزنطي . ولكن عرفت آنفا ما في دلالتها على ذلك من الاشكال . مضافا إلى ظهور صحيحة محمد بن فضيل في عدم الاختصاص بذلك مؤيّدا بالعمومات على التقريب المتقدّم . ( 2 ) ليست لفظة « من » هنا بيانية . فالمقصود بيان أنّ الحيوان إذا كان ممّا يحفظ نفسه من صغار السباع عادة كالمذكورات ، لا بمعنى أنّ الحيوان الذي يحفظ نفسه هو صغار السباع . كما يشهد على ذلك قوله : « وان كان ممّا تغلب