شرح
السّكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « إنّ الطَّائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه « 1 » » .
الطائفة الثانية : ما دلَّت على جواز تملَّك خصوص ما لم يعرف صاحبه .
مثل : ما في جامع البزنطي عن إسحاق بن عمّار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الطَّير يقع في الدّار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم . فقال ( ع ) : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه . قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو . قال ( ع ) : إذا عرفته فردّه على صاحبه « 2 » » .
ومثل : ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرّضا ( ع ) : « عن الرّجل يصيد الطَّير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه . فقال ( ع ) : لا يحلّ له إمساكه ، يردّه عليه . فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال ( ع ) : هو له « 3 » » .
وما رواه عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن فضّال عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما قال ( ع ) : إذا عرفت صاحبه فردّه عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 245 - ب 37 - ح 1 و 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 246 - ب 37 - ح 6 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 1 وج 17 - ص 366 - ب 10 ح 1 .