تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

مسألة 3 : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه ( 1 ) عن عنوان اللقطة

بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحّص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدّق به . والفحص اللَّازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران . ويجوز ( 2 ) تملَّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعلم أنّ له صاحبا ولا يجب الفحص .
شرح
( 1 ) حيث أخذ في اللقطة معنى الالتقاط وأخذ الشيء المنبوذ وهذا لا يصدق على ما يدخل من الحيوان في الدار . وقد أشرنا آنفا إلى ما دلّ من النصوص على وجوب الفحص عن المالك والتصدّق بثمنه عند اليأس عن الظفر به في مجهول المالك . ( 2 ) وذلك لدلالة النصوص وهي على طائفتين إحداهما : ما دلّ على جواز تملَّك الطير إذا ملك جناحيه مطلقا من دون تقييد بعدم معرفة صاحبه . فمنها : ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا ملك الطَّائر جناحه فهو لمن أخذه « 1 » » . ومنها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 245 - ب 37 - ح 1