شرح
هذه الرواية ضعيفة لعدم كون محمد بن أحمد في طبقة أصحاب الصادق ( ع ) .
فهو مجهول .
قال في الجواهر : « ولعلّ خلوّ نصوص الرجوع بالنفقة في ملتقط الطفل عليه - من الحاكم وغيره - شاهد على ما ذكرناه . إذ الظاهر عدم الفرق بين نفقة الضّالة واللَّقيط بعد أن كان كلّ منهما نفسا محترمة ، والملتقط مكلَّف بحفظهما معا . وفي صحيح أبي ولَّاد : « جعلت فداك قد علَّفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال ( ع ) : لا ، لأنّك غاصب « . ومقتضاه رجوع غير الغاصب بما ينفق انتهى كلامه ( قده ) « 1 » كما يمكن استفادة ذلك أيضا من بعض النصوص الواردة في رهن الحيوان مثل صحيحة أخرى لأبي ولَّاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرّجل يأخذ الدّابّة والبعير رهنا بماله . إله أن يركبه ؟ قال : فقال ( ع ) : إن كان يعلفه فله أن يركبه « 2 » » .
وممّا يدل على ذلك صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال ( ع ) : « سألته عن اللَّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها « 3 » » . حيث دلَّت على جواز أخذ الملتقط أجرة إنفاقه ممّن أنفق له .« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 263 .
« 2 » الوسائل / ج 13 - ص 134 - ب 12 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 8 .