تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وجاز ( 1 ) له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع ( 2 ) عليه . وان كان له منفعة من ركوب أو حمل
شرح
( 1 ) جواز أخذ نفقة الضّالة من مالكها 1 - لعدم كونه غاصبا كما في الفرض السابق فلا تخلو مفهوم صحيحة أبي ولَّاد من دلالة على جواز الرجوع في المقام بالإطلاق . حيث علَّل فيها عدم جوازه بكون المنفق غاصبا وينتفي الحكم المعلَّل بانتفاء علَّته . ويمكن استفادة ذلك أيضا من بعض نصوص الطفل اللقيط بإلغاء الخصوصية ، كما قال في الجواهر . فمن تلك النصوص ما رواه المدائني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « المنبوذ حرّ . . فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان موسرا ردّ عليه « 1 » » . ومنها : صحيح عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : « المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه وإلَّا فليردّ عليه النّفقة وليذهب فليوال من شاء « 2 » » . ( 2 ) وما رواه ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن اللَّقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 4 .