تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
والظاهر ضمانها ( 1 ) لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق .
شرح
ولكنّها ضعيفة لوقوع محمد بن موسى الهمداني ومنصور بن العباس في طريقها . فإن الأوّل ضعيف غال روى عن الضعفاء والثاني مضطرب الأمر . ولا دلالة لها على المطلوب بالخصوص لعدم ورودها في خصوص الموجودة من الشاة في العمران . وانّما تشملها بالإطلاق ولكن تحمل على هذه الصورة بقرينة النصوص الدالَّة على جواز أخذ الشاة الضالة في الفلاة وتعريفها من دون حبس . كما في صحيحي هشام « 1 » ومعاوية بن عمّار « 2 » . ولكن قال في الجواهر « وهو وان كان ضعيفا وغير خاصّ بالعمران الَّا انه منجبر بفتوى الأساطين كالشيخ والحلَّي الذي لا يعمل إلَّا بالقطعيّات والفاضلين والفخر والشهيدين والمقداد والكركي بل نسبه غير واحد إلى الشهرة بل إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع « 3 » » . وفيه أوّلا : إنّ المذكورين من الفقهاء في كلامه « قده » - غير الشيخ - ليسوا من القدماء وإنّما ينفع في جبر ضعف الخبر عمل مشهور القدماء . هذا مضافا إلى عدم جبره ضعف دلالة الخبر المشار إليها بقوله : « غير خاصّ بالعمران » . ( 1 ) قد يشكل على الحكم بالضمان حينئذ بأنّه ينافي الأمر بالتصدّق في« 1 » الوسائل / ج 17 - ب 13 - ص 363 - ح 1 و 364 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ب 13 - ص 363 - ح 1 و 364 - ح 5 . « 3 » الجواهر / ج 38 - ص 251 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 154 | علي أكبر السيفي المازندراني