ضمنه ( 1 ) ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وليس له ( 2 ) الرجوع على صاحبه بما أنفق .
نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام ( 3 ) فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها .
شرح
( 1 ) هذا من قبيل ضمان اليد الثابت بسيرة العقلاء وقاعدة : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » .
( 2 ) لأنه غاصب كما في صحيحة أبي ولَّاد حينما سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) :
« جعلت فداك قد علَّفته بدارهم فلي عليه علفه ؟ فقال ( ع ) : لا ، لأنّك غاصب « 1 » » .
فان عموم التعليل شامل للمقام .
( 3 ) حكم الشاة الضالة في العمران 3 - ان مستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد اللَّه بن بكير عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة . فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها . وإلَّا باعها وتصدّق بثمنها « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 13 - ص 256 - ب 17 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ح 6 .