شرح
فقال ( ص ) للسّائل : مالك وله ؟ خفّه حذاؤه وكرشه سقاءة خلّ عنه « 1 » » .
واما في مطلق الحيوان فأيضا يستفاد ذلك من عدّة نصوص :
منها : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إنّ أمير المؤمنين ( ع ) كان يقول في الدّابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للَّذي أحياها قال وقضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ترك دابّة بمضيعة فقال ( ع ) : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن كان تركها في غير ماء وكلأ فهي لمن أحياها « 2 » » .
فإنّ قوله ( ع ) : « إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء » دلّ على عدم جواز أخذ مطلق الدّابة في العمران وعلى ضمان الأخذ .
ومنها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه بن مغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد فقال ( ع ) : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 3 .
« 3 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 4 .