تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

القول في لقطة الحيوان « وهي المسمّاة بالضّالَّة »

مسألة 1 : إذا وجد الحيوان في العمران ( 1 )

لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان . فمن أخذه
شرح
( 1 ) هذا في البعير منصوص بخصوصه لصريح النصوص فيه : منها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « جاء رجل إلى النّبيّ ( ص ) فقال : يا رسول اللَّه إنّي وجدت بعيرا . فقال ( ص ) : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه فلا تهجه « 1 » » . قال في الصحاح : « الكرش بوزن الكبد بمنزلة المعدة للإنسان » . وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « وسأل رجل رسول اللَّه ( ص ) . . عن البعير الضّالّ« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 363 - ب 13 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 151 | علي أكبر السيفي المازندراني