مسألة 23 : يلحق بالمدارس الرباطات
وهي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء والملحوظة فيها غالبا للغرباء . فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحقّ به وليس لأحد إزعاجه . والكلام في مقدار حقّه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس .
مسألة 24 : ومن المشتركات المياه
والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل . أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج . وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار . فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر . وأمّا مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملَّك مائها ، فهي ملك للحافر كسائر الأملاك لا يجوز لأحد أخذها والتصرف فيها إلَّا بإذن
شرح
لا يجوز إسكان مثل هذا الشخص المزاحم لغيره ولو سكن يجب على المتولَّي أو الحاكم إزعاجه منها بمقتضى عموم : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » .