تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
المالك ، عدا ( 1 ) بعض التصرفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة . وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية ، قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة والهبة وغيرها .

مسألة 25 : إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ( 2 )

ويجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها . وتتبع ملكية الماء ملكية النهر .
شرح
( 1 ) كالشرب والوضوء ممّا يحتاج إليه في المعاش بمقدار قليل يرفع به حاجة المارة وسكنة أطرافه . وذلك لا لما ورد في بعض النصوص من « إنّ المسلمين « 1 » - أو النّاس « 2 » - شركاء في النّار والماء والكلأ » . لأن نظر هذه النصوص إلى المباحات الأصلية فدلَّت على المنع عن تملَّكها الشخصي وممانعة الغير عن الانتفاع بها ، مضافا إلى ضعف سندها . بل الوجه في ذلك استقرار السيرة القطعية على أخذ الماء منها بقدر رفع الحاجة وعدم وصول ردع من الشارع . ( 2 ) لو كان شقّ النهر في الأرض الموات يتحقّق به إحياء النهر وإحياء أراضي أطرافه . ويملك ما دخل فيه من الماء بالحيازة كما يملك بها الماء« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 331 - ب 5 - ح 1 . « 2 » المستدرك / ب 4 ، من احياء الموات ح 2 .