تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى حدّ لم تصدق معه السكنى والإقامة عرفا ولم يوجب تعطيل المحلّ زائدا على لمتعارف ولم يشترط الواقف لذلك مدة معيّنة كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدّى زمن خروجه تلك المدّة .

مسألة 22 : من أقام في حجرة منها ممّن يستحق السكنى بها ،

له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدّا لواحد إمّا بحسب قابلية المحلّ أو بسبب شرط الواقف . ولو أعدّ لما فوقه لم يكن له ( 1 ) منع غيره إلَّا إذا بلغ العدد الذي أعدّ له ، فللسّكنة منع الزائد .
شرح
( 1 ) إذا كان المسكن معدّا لأكثر من ساكن واحد ولكن الواقف لم يشترط سكونة الأكثر بأن أطلق من جهة عدد السّكنة ، فحينئذ لو سبق شخص إلى حجرة وكان خلقه بحيث لا يتحمّل حضور شخص آخر ، بأن لا يتمكن من المطالعة مع حضوره ويشقّ عليه واقعا تحمّله ، فيجوز له أن يمنع ذلك الغير المزاحم له . والوجه فيه أنّ حقّ السبق ثبت له بسبقه إلى تلك الحجرة والمفروض أنّ الواقف لم يعيّن عدد السكنة حتى يستحق حصّة خاصّة منها . ولذا لا يجوز للمتولي إزعاجه أو إسكان شخص آخر في تلك الحجرة بالإجبار حينئذ لأنّه غصب حقّ الغير ومخالف للشرع . نعم لو عيّن الواقف عدد السّكنة
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 112 | علي أكبر السيفي المازندراني