معرضا ( 1 ) عنها وإن طالت مدّة السّكنى إلَّا إذا اشترط الواقف له مدة معيّنة كثلاث سنين مثلا فيلزمه ( 2 ) الخروج بعد انقضائها بلا مهلة ، وان لم يؤمر به . أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك .
مسألة 21 : لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وان لم يترك رحله ( 3 ) . ولا يلزم تخليف أحد مكانه . بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح
شرح
( 1 ) لأنّ بالإعراض يسقط الحق الثابت بالسبق .
( 2 ) لان حق السبق ثابت فيما إذا جاز أصل التصرف والانتفاع من المكان المسبوق اليه للسابق . وعليه فعند توقيت مدّة الانتفاع من الحجرة لا يجوز التصرف فيها بعد انقضاء الأجل المعيّن من جانب الواقف . وذلك لعموم « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » فيرتفع حق السكنى عند انتهاء الأجل وكذلك الكلام فيما لو شرط اتصاف الساكن بصفة فزالت عنه تلك الصفة لأنّ السبق عند ذلك يكون في حق الغير فلا يوجب الأحقيّة للسابق .
( 3 ) لعدم انتفاء عنوان السبق بذلك عرفا . ومقصوده من قوله : « وان لم يترك رحله » أن لا يبقيه في الحجرة بأن ذهب به وخلَّي الحجرة منه .