بخرقها ( 1 ) إيّاه وشوكها فيه ولو يسيرا فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ .
شرح
وانّما المفروض إصابة السهم معترضا وهو لا ينافي حصول الجرح بذلك ولعلَّه كان في ذهن السائل اعتبار الجرح بإصابة الطرف المحدّدة من السهم فنفاه الإمام ( ع ) بهذا الجواب . مع انّ صحيح محمد بن قيس يكفي في الدلالة على اعتبار ذلك . فالأقوى اعتبار الجرح في حلية مقتول مطلق السلاح .
( 1 ) اعتبار الخرق في حلَّية مقتول المعراض 1 - لدلالة صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل « 1 » » . وقد قلنا إنّ هذا التفصيل ثابت فيما إذا لم يصنع المعراض لذلك ولم يعدّ سلاحا للصيد عرفا والَّا فلا إشكال في حلَّية مقتوله وان لم يخرق لكفاية صحيح محمد بن قيس في إثبات حليّته بمجرد الجرح ولو بغير خرق من ثقب ونفوذ ويحمل الخرق في الصحيح المذكور على مطلق الجرح فيما إذا كان المعراض مصنوعا للصّيد وسلاحا في العادة عملا بما سبق من النصوص الدالَّة على حلية مقتول المعراض إذا كان سلاحا مصنوعا للصيد وهذا القول هو مقتضى الصناعة وعليه فلا يستفاد من« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 233 - ب 22 - ح 1 .