شرح
الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل . فقال ( ع ) : كل لا بأس به « 1 » » .
ومن هنا لا إطلاق لهذا الصحيح حتى يشمل المقتول بغير الجرح لظهوره في القتل بالجرح حسب حصوله عادة من إصابة السيف والرمح والسهم ، وأما الإشكال بأنّ خصوصية الطعن والضرب بالسيف إنّما هي في كلام السائل لا في كلام الإمام ( ع ) ، فمدفوع بأنه لا عموم في كلام الإمام ( ع ) حتى ينفي الخصوصية المذكورة في كلام السائل بل إنّما أجاب - عليه السلام - في فرض كلام السائل .
ثمّ انّ في خصوص المعراض دلّ بعض النصوص على اعتبار الخرق ولا يبعد القول بكفاية الخرق في الحلية في مطلق غير السلاح بإلغاء الخصوصية عن المعراض وإعطائها للخرق في منطوق شرطية « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل » . نعم لو كان المعراض مصنوعا للصيد يدخل في عنوان السلاح ولا يعتبر الخرق في حلية مقتوله ذا كئذ كما دلّ عليه صحيح زرارة : « أنّه سمع أبا جعفر ( ع ) يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك « 2 » » .
ومعتبرة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 234 - ب 22 - ح 6 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 234 - ب 22 - ح 6 .