تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والأحوط عدم التجاوز ( 1 ) عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد . مسألة 7 [ حكم المقتول بالآلة الجمادية ] كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ولا محدّدة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة
شرح
نصوص المعراض أزيد من حلية كلّ حيوان مقتول بجرح السلاح فلا خصوصية للمعراض . والحاصل : إنّ مقتضى العمل بصحيح الحذّاء وسائر النصوص الواردة في المعراض ، اعتبار أمرين في حلية ما قتل بالمعراض . أحدهما : الجرح والآخر : كونه سلاحا مصنوعا للصيد في العادة ولا يختصّ اعتبارهما بالمعراض بل يعتبر في أيّ سلاح آخر . ( 1 ) بعد نفي الخصوصية عن المعراض لا وجه للاحتياط بعدم التجاوز عن المعراض .