لا يحلّ ( 1 ) مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها . نعم لا بأس بالاصطياد بها وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلَّا إذا أدركه وذكَّاه .
شرح
( 1 ) حكم المقتول بالآلة الجمادية غير ذات الحديدة وبالحبائل والشباك 1 - إنّ الآلة الجمادية غير ذات الحديدة إنّما لا يحلّ مقتولها إذا لم تكن سلاحا مصنوعا للصيد والَّا فيحلّ مقتولها بمجرّد الجرح كما قلنا . وما ورد في النصوص من حرمة ما قتل بالحجر والبندقة يحمل على غير السلاح فمن تلك النصوص :
صحيح سليمان بن خالد « قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » » .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال ( ع ) : لا « 2 » » . ومثله صحيح حريز « 3 » وعبد اللَّه بن« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 235 - ب 23 - ح 1 و 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 235 - ب 23 - ح 1 و 3 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 4 .