والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح ( 1 ) في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمح والطعن من دون ان يكون فيه أثر السهم والرمح حلّ أكله . ويلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو - كما قيل - خشبة لا نصل فيها الَّا انّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط أو السّهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . وكيف كان إنّما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد .
شرح
أنواع السلاح من الحديد والذهب والفضّة والنحاس وسائر أنحاء الفلزّات بل وغير الفلز من الخشب والحجر وغير ذلك مما كان سلاحا في العادة .
( 1 ) هل يعتبر الخرق والجرح في حلية الصيد بالآلة الجمادية ؟ 1 - اما اعتبار الخرق في حلية صيد أيّ نوع من أنواع السلاح بلا اعتبار كون الآلة ذات حديدة محدّدة كما قلنا ، فلدلالة قوله : « من جرح صيدا بسلاح » في صحيح محمد بن قيس « 1 » على كفاية مطلق الجرح في حلية المقتول بالسلاح . وانّ الجرح يحصل عادة بسبب ضربة السيف أو طعن الرمح أو رمي السهم كما في صحيح الحلبي : « قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصّيد يضربه« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 .