شرح
ويؤيّده مرسل الفقيه قال : « وكان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس « 1 » » . وقوله ( ع ) : « إن لم يكن له نبل غيره « 2 » » . في صحيح الحلبي لا يخلو من إشارة إلى ذلك حيث إن المعراض لا يتخذ آلة مع وجود النبل .
واما الجرح فقد يستدلّ على عدم اعتباره في مطلق السلاح أوّلا : بإطلاق مثل قوله ( ع ) : « كل من الصّيد ما قتل السّيف والرّمح والسّهم « 3 » » . وغيره من النصوص « 4 » . وفيه انه ظاهر في كون قتل الحيوان بسبب الجرح حسب ما يتّفق عادة بإصابة مثل هذه الأسلحة المحدّدة .
وثانيا : بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سألته عن الصّيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة قال ( ع ) : إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكله « 5 » » . فإنّه ظاهر - بعد إلغاء الخصوصية عن السهم - في عدم اعتبار الجرح في حلية المقتول بإصابة السلاح .
وفيه : انه لم يفرض في كلام السائل ولا في كلام الإمام ( ع ) عدم الجرح« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 234 - ب 22 - ح 7 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 234 - ح 3 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 2
و « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 2
و « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 233 - ب 22 - ح 2 .