تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مع المأخوذ منه في شرائط التذكية - اجتهادا أو تقليدا - أو مخالفا معه فيها إذا احتمل الأخذ تذكيته على وفق مذهبه ( 1 ) . كما إذا اعتقد الأخذ لزوم التسمية بالعربية دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك وان لم يلزم رعايته عنده ، واللَّه العالم .
شرح
( 1 ) كفاية احتمال رعاية ذي اليد شرائط التذكية 1 - لما مرّ من إطلاق النصوص واستقرار السيرة على حلَّية ما يؤخذ من يد المسلم وأسواق المسلمين وكونه محكوما بالتذكية بلا فرق بين فرق المسلمين وأصناف المؤمنين . نعم إذا اعتقد الأخذ عدم كفاية ذكر لفظ « إيزد » أو « يزدان » مثلا ممّا يدعى به اللَّه تعالى في الفارسية . ولكن يعتقد ذو اليد كفايته وعلم الأخذ أنّه اكتفى بذكره ولم يحتمل أنّه ذكر اسم اللَّه عليه لا يحلّ قطعا . والوجه فيه واضح لفقد شرط التذكية في اعتقاد الأخذ . قد فرغت بعون اللَّه تعالى من تسويد هذا الجزء من دليل تحرير الوسيلة في عصر اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1414 . والحمد للَّه أوّلا وآخرا وصلواته على رسوله محمّد المصطفى وآل بيته سرمدا . أحقر الطلاب : علي أكبر السيفي المازندراني