مسألة 8 : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة
مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط . فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وان جرح وخرق
شرح
سنان « 1 » ومحمد بن مسلم . « 2 » ومنها : معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : « إنّ عليّا ( ع ) كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلَّا ما ذكَّيت « 3 » » . وأمّا المقتول بالحبائل والشباك فقد دلّ عدّة من النصوص المعتبرة على حرمته .
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت « 4 » » .
ومنها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « ما أخذته الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت « 5 » » .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر قال : « ما أخذته الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت « 6 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 6 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 8 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 1 .
« 5 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 2 .
« 6 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 4 .