على الأحوط ( 1 ) فلا يشمل المخيط والشوك والسفود ونحوها .
شرح
( 1 ) اعتبار كون آلة الصيد سلاحا 1 - بل على الأظهر لدلالة قول أبي جعفر ( ع ) في صحيح محمد بن قيس المتقدم سابقا . وأما الحكم بحلية صيد كلّ ما فيه نصل أو حديدة محدّدة وان لم يكن سلاحا في العادة فمشكل جدّا . واما قوله ( ع ) : « إن علم أنّ رميته هي الَّتي قتلته فليأكل « 1 » » في صحيح حريز ، فناظر إلى اعتبار استناد القتل إلى السهم الذي رماه للاصطياد ولا نظر له إلى حلية صيد مطلق الآلة - سلاحا أم غيره . فالمعتبر في حلَّية أكل ما قتل بالآلة الجمادية استناد قتله إلى جرح ما يعدّ سلاحا في العادة بلا فرق بين أنواع السلاح . ولا فرق في الجرح بين إيجاده بالقطع وخرق اللَّحم وشقّه وبين حصوله بنفوذ الآلة وثقبها اللَّحم لسرعتها وحرقتها . لصدق الجرح بذلك عرفا في كلتا الصورتين بعد ما خرق اللَّحم وشقّ بدن الحيوان وجرى منه الدم . ومن هنا لا إشكال في حلَّية ما قتل بالتفنك ولا يعبأ بإشكال عدم كون بندق التفنك ذا حدّة حتى يخرق .
وذلك لعدم اعتبار الخرق في حلية مقتول السلاح بل المعتبر جرحه وهو يحصل بكل من الخرق والثقب . وممّا يتفرّع على ذلك عدم الفرق بين« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ب 18 - ح 2 .