تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
ومنها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فعل فقال : كل لا بأس به « 1 » » . وغيرها من النصوص . ولكن يستفاد من صحيح محمد بن قيس انّ المعتبر في حلَّية الصيد بالآلة الجمادية أمران : أحدهما : كونها سلاحا معدّا للصّيد وآلة لقتل الحيوان . والآخر : جرح الصيد بإصابتها وهذان الملاكان يوجدان في كلّ سلاح يخرق ويقطع اللحم بحدّته . ومن هنا يشكل الحكم بحلَّية ما قتله العصا وان جرح لعدم كونه سلاحا للصيد عادة . فكلّ مقتول لم يجرح بالسلاح لا يحلّ بمقتضى صحيح محمد بن قيس إلَّا ما خرج بالدليل كالمعراض وسيأتي نصوصه . وأمّا العصا فيشكل الحكم بحلَّية ما قتل بجرحها وذلك لعدم كونها سلاحا ولا مصنوعة للصيد ولم يرد في نصوص المقام ما يدلّ على حلَّية أكل صيدها بالخصوص .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 3 .