لم يحلّ . ( 1 ) وكذا لو كان لأجل لصوقه به بدم ونحوه . ومن عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوّة ونحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذّبح . نعم لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده حيّا واتّسع الزمان لذبحه الَّا انه لم يكن عنده السكَّين فلم يذبحه لذلك حتى مات
شرح
( 1 ) عدم حلية الصيد إذا قصّر في إدراك ذكاته 1 - لانّه قصّر في ذلك حيث كان يمكن له جعل السكين في غمد واسع من بدء الأمر وإنّ الزمان في نفسه كاف للتذكية لولا الموانع الموجودة من قبل الصائد . فإنّ قوله ( ع ) : « أدركت ذكاته » ظاهر في اتساع الزمان وكفايته للذبح في نفسه مع قطع النظر عن الموانع الموجودة من قبل الذابح . وكذا قوله ( ع ) : « فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكَّيه » ظاهر في ضيق الوقت للذبح في نفسه وعليه فنصوص المقام منصرفة عمّا إذا كان عدم الإدراك لأجل الموانع الموجودة من قبل الصائد أو المرتبطة به بنحو مع اتساع الزمان للذبح في نفسه .