تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

الخامس : عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيّا مع تمكَّنه من تذكيته ،

بأن أدركه ميتا أو أدركه حيّا لكن لم يسع الزمان لذبحه . وبالجملة إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع فوجده ميّتا كان ذكيّا وحلّ أكله ( 1 ) . وكذا إن وجده حيّا
شرح
« 1 » . وإنّما خرج من عموم هذه الآية ما استند موته إلى أخذ الكلب وإمساكه وصيده بدلالة الآية والنصوص المتقدّمة . ولا يصدق شيء من ذلك على مجرّد إتعابه أو صدمه أو ذهاب مرارته أو إلقائه من شاهق . ( 1 ) اعتبار عدم ادراك الحيوان حيّا قبل قتله 1 - والدليل على هذا الحكم نصوص خاصّة معتبرة : منها : صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « أنّه سأله عن الرّجل يسرّح كلبه المعلَّم ويسمّي إذا سرّحه قال : يأكل ممّا أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكَّاه « 2 » » . ومنها : صحيح محمد بن مسلم عنهما « عليهما السلام » أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قالا : « إن أخذته فأدركت ذكاته فذكَّه « 3 » » .« 1 » المائدة / 5 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 213 - ب 4 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 214 - ب 4 - ح 2 .