تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
والأحوط ( 1 ) أن تكون التسمية عند الإرسال فلا يكتفى بها قبل الإصابة الرابع : ان يكون موت الحيوان مستندا
شرح
الرّجل يذبح فينسى أن يسمّى أتوكل ذبيحته ؟ فقال ( ع ) : نعم إذا كان لا يتّهم . . « 1 » » . ومنها : صحيح آخر لمحمد بن مسلم في حديث : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل ذبح ولم يسمّ . فقال ( ع ) : إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم اللَّه على أوّله وعلى آخره « 2 » » . فهذه النصوص بضميمة معتبرة موسى بن بكر تثبت حلَّية أكل صيد الكلب إذا نسي التسمية عند الإرسال . ( 1 ) هل يجوز الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة ؟ 1 - وفيه انه لا دليل في النصوص يدلّ على اعتبار مقارنة التسمية للإرسال بل إطلاق الكتاب والسّنة ينفي اعتبار ذلك . أمّا الكتاب فقوله * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه ) * . وأمّا السنة : فإطلاق نصوص المقام مثل قوله ( ع ) : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه « 3 » » . في صحيح عبد الرحمن . وقوله ( ع ) : « وأمّا ما قتله الكلب وقد« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 5 - ح 3 و 4 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 5 - ح 3 و 4 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 8 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 37 | علي أكبر السيفي المازندراني