تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولم يتّسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات ( 1 ) . وأمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ الَّا بالذبح فلو تركه حتى مات كان ميتة وأدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده فان وجده كذلك واتسع الزمان لذبحه
شرح
( 1 ) لعدم صدق ادراك ذكاته حينئذ مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « وإن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكَّه فإنّ عجّل عليك فمات قبل أن تذكَّيه فكل « 1 » » . وعليه يحمل ما رواه العياشي في تفسيره عن جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « أنّه سئل عن الصّيد يأخذه الرّجل ويتركه حتى يموت قال ( ع ) : نعم ، إنّ اللَّه يقول : فكلوا ممّا أمسكن عليكم « 2 » » . وأيضا يكون هذا ظاهر مفهوم قوله ( ع ) : « إن أخذته فأدركت ذكاته فذكَّه » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 214 - ب 4 - ح 2 و 3 و 4 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 214 - ب 4 - ح 2 و 3 و 4 .