لا للاصطياد ( 1 ) بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ( 2 ) . فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه وقتله كفى في حلَّه . وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلاًّ معا .
شرح
ولا يقال إرسال سريع أو بطيء .
( 1 ) اعتبار كون الإرسال للاصطياد وان لم يصرّح به في نصوص المقام الَّا أنّ اعتباره يستفاد منها بمناسبة الحكم والموضوع كما يعتبر ذلك في الرمي أيضا فلو لم يقصد الرّامي الصيد برميه بان رمى سهما في الهواء أو فضاء الأرض لاختبار قوّته أو عبثا أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله فلا يحلّ وان سمى عند الرمي .
( 2 ) لا اعتبار لقصد شخص الحيوان المصيد 2 - وذلك لإطلاق نصوص اعتبار الإرسال كقوله في معتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّه قال في صيد الكلب إن أرسله الرّجل وسمى فليأكل ممّا أمسك عليه « 1 » » . وقوله ( ع ) في حسنة سيف بن عميرة : « إذا أرسلت« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 7 .