تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
الثاني : أن يكون المرسل مسلما ( 1 ) أو بحكمه كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا فلو أرسله كافر - بجميع أنواعه - أو من كان بحكمه كالنواصب ( لعنهم اللَّه ) لم يحلّ أكل ما قتله .
شرح
( ع ) في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست مثل ذلك اللَّباس في زماننا لقال النّاس : هذا مرائي مثّل عبّاد « 1 » » . مع انّ في أكثر نسخ الكشي - غير نسخة القهبائي - نقل هذه الرواية في حال عباد بن بكير . فالأقوى وثاقة عباد بن صهيب . وأمّا دلالة فإنّها وان وردت في الرمي ولكن لا فرق بينه وبين إرسال الكلب قطعا لعدم احتمال خصوصية فيه . ( 1 ) الشرط الثاني : اعتبار إسلام المرسل 1 - وذلك أوّلا : لدلالة النصوص مثل معتبرة عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به قال : لا تأكل من صيده إلَّا أن يكون علَّمه مسلم فتعلَّم « 2 » » . هذه الرواية لا إشكال في سندها لأن الأقوى وثاقة عبد الرحمن بن« 1 » فروع الكافي / ج 6 - ص 443 - باب اللباس - ح 9 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 227 - ب 15 - ح 2 .