تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
وكثرة روايته يمكن الحكم باعتبار روايته . ومنها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الكلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لا « 1 » » . دلالتها واضحة ولكن في سندها القاسم بن سليمان والأقوى اعتبار روايته لان له كتابا وروايات كثيرة تبلغ مأة وتسعة وواقع في طريق كامل الزيارات . ولكن يمكن الخدشة في دلالة معتبرة موسى بن بكر بأنّ شرطية « إن أرسله الرجل وسمّى » مصوغة لبيان الموضوع والمقصود اعتبار التسمية عند الإرسال ولا نظر لها إلى اعتبار الإرسال . ويستفاد من بعض النصوص انّ إرسال الكلب إلى الصيد ذكاته مثل حسنة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا أرسلت الكلب المعلَّم فاذكر اسم اللَّه عليه فهو ذكاته « 2 » » . حيث يرجع ضمير هو في قوله : « هو ذكاته » إلى الإرسال والتسمية ويرجع ضمير الهاء في « ذكاته » إلى الكلب باعتبار كونه السبب المباشر لقتل الحيوان المصيد وتذكيته . ويؤيّد ذلك فهم صاحب الجواهر ما استفدناه من هذه الحسنة حيث قال في تعليل اعتبار الإسلام في« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 224 - ب 11 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 208 - ب 1 - ح 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 28 | علي أكبر السيفي المازندراني