شرح
سيابة لما ورد في بعض النصوص من دفع أبي عبد اللَّه ( ع ) اليه مالا ليقسّمه في عيالات من أصيب مع عمّه زيد ( رض ) وهذا يدلّ على اعتماد الإمام ( ع ) عليه . مضافا إلى وقوعه في اسناد كامل الزيارات .
وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : قال : « كلب المجوسيّ لا تأكل صيده إلَّا أن يأخذه المسلم فيعلَّمه ويرسله « 1 » » .
وثانيا : لما قال في الجواهر : « من انّ الإرسال نوع من التذكية نصّا » وقد دلّ على ذلك معتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « قال : إذا أرسل الرّجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي « 2 » » . وحينئذ فمقتضى ما دلّ على اعتبار إسلام الذابح اشتراط إسلام المرسل أيضا في المقام . واما اعتبار كون الصبي مميّزا لكونه بحكم المسلم في اعتبار قصده وفعله دون غير المميّز ، نظرا إلى أنّه لا اعتبار بقصده وفعله .
ولكن الإنصاف انه لا دلالة لمعتبرة عبد الرّحمن على اعتبار إسلام المرسل بل غاية مدلولها اعتبار كون معلَّم الكلب مسلما . نعم لا إشكال في دلالة موثقة السكوني على المطلوب .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 227 - ب 15 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 225 - ب 12 - ح 2 .