مسألة 3 : يشترط في حلية صيد الكلب المعلَّم أمور .
الأوّل : ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ ( 1 ) مقتوله .
شرح
( 1 ) في شرائط حلية صيد الكلب الأول : إرساله للاصطياد : 1 - لما دل من النصوص المعتبرة على اعتبار إرسال الكلب إلى الصيد في حلَّية أكله .
ومن هذه النصوص ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في صيد الكلب : « إن أرسله الرّجل » صاحبه « وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه « 1 » » .
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على اعتبار الإرسال في حلية صيد الكلب بمفهوم الجملة الشرطية ولكن في سندها موسى بن بكر وهو واقفي لم يرد فيه قدح وتضعيف وله كتاب ويستفاد من أمر الإمام إيّاه بأكل اللحم كبابا وسؤاله عن علَّة اصفرار لون وجهه وإرساله إلى بعض حوائجه نوع تلطَّف وتوجّه اليه وان وقع نفسه في طريق الرواية الدّالة على ذلك ولكن باعتبار كتابه« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 7 .