تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عليه فكل منه وإن أكل منه « 1 » » . وصحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : « سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرّمي . فقال ( ع ) : أمّا ما صاد الكلب المعلَّم وقد ذكر اسم اللَّه عليه فكله وإن كان قد قتله وأكل منه « 2 » » . وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي ( ع ) قال : « إذا أخذ الكلب المعلَّم الصّيد فكله - أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل « 3 » » . ومعتبرة ابن سعيد المكاري قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الكلب يرسل على الصّيد ويسمّى فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه « 4 » » . وصحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله . قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده تؤكل بقيّته ؟ قال : نعم « 5 » » . وغيرها من النصوص « 6 » . واما الجمع بين الطائفتين بحمل ما دلّ على التحريم على ما إذا كان الأكل عن اعتياد وحمل ما دلّ على الحلَّية على الأكل الاتّفاقي من غير اعتياد ، فجمع تبرّعي ولا شاهد له من النصوص .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 9 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 11 و 12 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 11 و 12 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 14 و 15 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 211 - ح 14 و 15 . « 6 » راجع الوسائل / ج 16 - ب 2 - ص 208 - 211 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 25 | علي أكبر السيفي المازندراني