تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المسلم وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم ولم يعلم أنّه مسبوق بيد المسلم واستعماله ، يعامل معه معاملة غير المذكَّى وهو بحكم الميتة ( 1 ) . والمدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكَّان والقاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم ولو كانوا تحت سلطة
شرح
( 1 ) حكم ما أخذ من يد الكافر أو مجهول الحال 1 - فإنّ للميتة معنيين . أحدهما : معناها اللَّغوي المرتكز في أذهان أهل العرف وهو ما مات حتف أنفه . والآخر : معناها الشرعي وهو كلّ ما لم يكن زهوق روحه بفري الأوداج الأربعة على الوجه المشروع . فيشمل كلّ ما قتل بغير الذبح الشرعي ، كما هو المقصود في قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و ) * . . * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * « 1 » . وقوله ( ع ) في موثّق سماعة : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا « 2 » » . وإرادة هذا المعنى من الميتة معلوم فيهما بقرينة المقابلة بينها وبين المذكى . وفي المقام قد دلَّت النصوص على عدم جواز ترتيب آثار التذكية« 1 » المائدة / 3 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1070 - ب 49 - ح 2 .