تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
عنه « 1 » » . وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخفاف الَّتي تباع في السّوق . فقال ( ع ) : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنّه ميتة بعينه « 2 » » . وصحيح البزنطي قال : « سألته عن الرّجل يأتي السّوق ويشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّه هي أم غير ذكيّة أيصلَّي فيها ؟ فقال ( ع ) : نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( ع ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك « 3 » » . وصحيح حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : « كان أبي يبعث بالدّراهم إلى السّوق فيشتري بها جبنا فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 294 - ب 29 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 3 . « 4 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 8 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 262 | علي أكبر السيفي المازندراني