تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
على المأخوذ من يد الكافر مثل قوله ( ع ) : « وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله « 1 » » في صحيح عليّ بن جعفر . وقوله : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 2 » » في موثّقة إسحاق بن عمّار . حيث دلّ بمفهومه على ثبوت البأس إذا علم كون الفراء في يد الكافر . وقوله ( ع ) : « وعليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك « 3 » » في خبر إسماعيل بن عيسى . وفي صحيح قتيبة الأعشى قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن ذبائح اليهود والنّصارى . فقال ( ع ) : الذّبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلَّا المسلم « 4 » » . فإنّه دلّ بمفهوم الحصر على كون المأخوذ من يد مجهول الحال - في بلاد الكفّار - في حكم غير المذكَّى . وفي صحيح عيسى بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : « عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطوكاه أحياء والسّمك أيضا وإلَّا فلا تجوز شهادتهم إلَّا أن تشهده « 5 » » . ومثله صحيحا محمد بن مسلم « 6 » والحلبي « 7 » . وكذلك المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين لفقد الأمارة على التذكية حينئذ .« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ب 5 - ح 5 . « 3 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ب 5 - ح 7 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 284 - ح 8 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 298 - ب 32 - ح 3 . « 6 » الوسائل / ج 16 - ص 298 - ب 32 - ح 2 . « 7 » الوسائل / ج 16 - ص 298 - ب 32 - ح 1 .