المسلم أو مجهول الحال ( 1 ) .
بل وكذا ما كان مطروحا في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان اللحم مطبوخا
شرح
( 1 ) حكم ما يباع في سوق المسلمين 1 - وذلك لإطلاق النصوص الدالَّة على أمارية سوق المسلمين مثل موثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ( ع ) أنه قال : « لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 1 » » .
وصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) قال : « سألته عن الخفّاف يأتي السّوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه ، - وهو لا يدري - أيصلي فيه ؟ قال ( ع ) : نعم أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي وأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة « 2 » » .
وصحيح الفضلاء : « أنّهم سألوا أبا جعفر عن شراء اللَّحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون . فقال ( ع ) : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 6 .