تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الكفّار ( 1 ) كما هو المدار في بلد الكفار . ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار ( 2 ) .
مسألة 27 : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية ( 3 ) . وكذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا .
شرح
( 1 ) كما في موثّق إسحاق المتقدّم . ولا تبعد دعوى استقرار سيرة المتشرعة إلى حدّ صار مرتكزا في أذهانهم بحيث إذا أطلق عنوان بلاد المسلمين ينسبق إلى الذهن ما كان الغالب من سكنتهم المسلمين من دون دخل لنوع الحكومة في ذلك وكذلك المدار في صدق بلد الكفار . ( 2 ) لوضوح عدم صدق أرض الإسلام وبلد المسلمين حينئذ فلا أمارة على التذكية فيجري حكم بلد الكفّار . ( 3 ) عدم اعتبار إيمان المأخوذ منه 3 - وذلك أوّلا : لما دلّ على عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص وفاقا للمشهور وخلافا لما حكي عن الحلَّي وأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج . واستدلّ للمشهور في الجواهر بأمور :