تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والجلد مخيطا أو مدبوغا ( 1 ) وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى ( 2 ) بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم . وأمّا ما يؤخذ من الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد
شرح
( 1 ) ما كان فيه أثر استعمال المسلم محكوم بالتذكية 1 - كما في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم ( ع ) إنّه قال : « لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 1 » » . وفي موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطَّريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين - إلى قوله : - لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال ( ع ) : هم في سعة حتى يعلموا « 2 » » . ( 2 ) وذلك لكون يد المسلم أمارة على التذكية وعدم كون يد الكافر أمارة على عدمها . غاية الأمر أنّها لا تكون أمارة على التذكية . فلا تصلح لإسقاط يد المسلم السابقة عن الأمارية .« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1073 - ح 11 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 263 | علي أكبر السيفي المازندراني